الخامس :
لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات ، فان كان بعضا معينا ، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي أو معه ، لرجوعه إلى عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام
______________________________________________________
(الخامس) من التنبيهات : (لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات) من اطراف الشبهة المحصورة ، فانه قد يكون الاضطرار إلى البعض المعيّن ، كما لو كان أحد المشتبهين لبنا والآخر ماء واضطر الى اللبن لأنه ـ مثلا ـ قد تسمّم وأمره الطبيب بشرب اللبن حيث يكون الاضطرار هنا الى المعيّن وقد يكون الاضطرار إلى البعض غير المعيّن : كما لو كان كلا المشتبهين لبنا حيث لا يختلف اضطراره إلى هذا أو إلى ذاك ، فيكون الاضطرار إلى غير المعيّن.
وعليه : (فان كان) المضطر اليه (بعضا معينا) كما مثّلنا له (فالظاهر : عدم وجوب الاجتناب عن الباقي) فيجوز ارتكاب الجميع.
أمّا اللبن : فلأنه مضطر إليه.
وأمّا الماء : فلأنّه لا تكليف منجّز بالنسبة إليه تفصيلا ولا اجمالا.
هذا ، فيما (ان كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي أو معه) بأن اضطر إلى شرب اللبن ثم علم بأن احد الإناءين من اللبن أو الماء نجس ، أو كان اضطراره وعلمه بنجاسة أحدهما في وقت واحد.
وانّما قلنا بعدم وجوب الاجتناب عن الباقي وهو الماء في المثال (لرجوعه) أي : لرجوع الأمر في هذا المثال (إلى عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام