لموضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة ، والمقتضي للاحتياط في كلّ موضوع هو نفس الدليل الخاصّ التحريمي الموجود في ذلك الموضوع.
والمفروض : انّ ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلّم ،
______________________________________________________
إذن : فالشبهة غير المحصورة عنوان (لموضوعات متعدّدة لاحكام متعدّدة) كالخمر المشتبه بين أواني غير محصورة ، والنجس المشتبه في امور غير محصورة ، والغصب المشتبه في امور غير محصورة ، والغصب المشتبه بين اشياء غير محصورة ، وهكذا الى ما لا يحصى.
(و) عليه : فالشبهة غير المحصورة ليست عنوانا لموضوع واحد يقتضي الاحتياط أو لا يقتضيه ، وإنّما هي عنوان لمواضيع كثيرة ذات احكام متعددة ويكون (المقتضي للاحتياط في كلّ موضوع هو نفس الدليل الخاص التحريمي الموجود في ذلك الموضوع) بشخصه.
مثلا : المقتضي للاحتياط في الخمر المشتبه بين أواني غير محصورة هو نفس دليل تحريم الخمر ، مثل قوله سبحانه : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) (١) والمقتضي للاحتياط في النجس المشتبه بين أمور غير محصورة هو قوله سبحانه : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (٢) والمقتضي للاحتياط في الغصب المشتبه بين امور غير محصورة هو قوله عليهالسلام : «حرمة ماله كحرمة دمه» (٣) الى غير ذلك من المحرمات التي تشتبه في غير المحصور.
هذا (والمفروض : انّ ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلّم) للتصريح به في
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٩٠.
(٢) ـ سورة المدثر : الآية ٥.
(٣) ـ الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٣٥٩ ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥٦٩ ب ٢ ح ٤٩٤٦ وج ٤ ص ٣٧٧ ب ٢ ح ٥٧٨١ وص ٤١٨ ب ٢ ح ٥٩١٣ ، مجموعة ورام : ج ٢ ص ٦٥ ، اعلام الدين : ص ٢٠١ ، تحف العقول : ص ٢١٢ ، تفسير القمّي : ج ١ ص ٢٩١ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٢١٦ ، الاختصاص : ص ٣٤٢.