ولا يرد منه حرج على الأغلب ، وأنّ الاجتناب في صورة اشتباهه ايضا في غاية اليسر ، فأيّ مدخل للاخبار الواردة في انّ الحكم الشرعي يتبع الأغلب في اليسر والعسر.
______________________________________________________
الآيات والروايات ونحوهما.
(و) المفروض أيضا : انّه (لا يرد منه) أي : من تحريم ذلك الموضوع (حرج على الأغلب) من الناس حتى يرتفع رأسا.
(و) كذا المفروض (: انّ الاجتناب في صورة اشتباهه ايضا في غاية اليسر).
إذن : فلا عسر في الاجتناب حتى يرتفع التكليف به ، لانّ الغالب انّ الانسان لا يبتلى بالشبهة في اطراف غير محصورة.
نعم ، لو لزم العسر أو الحرج في مورد ، يرتفع وجوب الاجتناب في ذلك المورد الخاص ، سواء علم بالحرام تفصيلا ، كما اذا قطع بأنّ هذا بعينه خمر لكنّه اضطر الى ارتكابه ، أم اشتبه بين امور محصورة ؛ كما اذا كان الخمر بين اناءين اضطر لشرب احدهما ؛ ام غير محصورة بأن كان الخمر مشتبها بين الوف الأواني.
وعليه : (فايّ مدخل) مع ذلك (للاخبار الواردة في انّ الحكم الشرعي يتبع الأغلب في اليسر والعسر) وضعا ورفعا حتى يستدلّ بها لرفع الحكم في الشبهة غير المحصورة؟.
وان شئت قلت : ان ظاهر ادلة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات هو : اعتبار العسر الشخصي الملحوظ بالنسبة الى احد المكلفين بالنسبة الى آحاد المسائل المبتلى بها ، فتكون النسبة بينها وبين المدعى عموما من وجه.
وإنّما تكون النسبة بينهما من وجه ، إذ ربّ مورد من موارد العسر لا دخل له في الشبهة غير المحصورة ، وربّ مورد من موارد الشبهة غير المحصورة لا يلزم