وكأنّ المستدلّ بذلك جعل الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة ، مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر ، لكن لمّا تعسّر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كليّة.
______________________________________________________
من الاحتياط فيه عسر على بعض المكلفين ولو بالنسبة الى بعض حالاته ، فجعل احدهما دليلا على الآخر غير تام ، فهو مثل جعل وجود انسان في البيت دليلا على وجود الابيض في البيت.
وعليه : فالدليل يجب ان يكون بقدر المدّعى أو اكبر منه ، بأن يقول ـ مثلا ـ : الانسان في البيت لانّ الناطق في البيت ، أو يقول : الحيوان في البيت بدليل انّ انسان في البيت : امّا المباين فلا يكون دليلا على مباينة ، كما لا يكون احد العامّين من وجه دليلا على الآخر.
هذا (وكأنّ المستدلّ بذلك) اي : كأن الذي استدل لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة : بدوران الاحكام مدار اليسر على الأغلب ، وقد (جعل) عنوان (الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة) نظير نجاسة الخمر ، وحرمة الغصب ، وما اشبه ذلك ، فيكون (مقتضى الدليل فيها : وجوب الاحتياط لو لا العسر) فكما ان السواك واقعة واحدة أوجب العسر فيه عدم وجوبه ، كذلك الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة أوجب العسر عدم وجوب الاحتياط فيها.
إذن : فالاحتياط واجب في الشبهة غير المحصورة اوّلا وبالذات (لكن لمّا تعسّر الاحتياط في اغلب الموارد) من هذه الشبهة (على اغلب الناس حكم) الشارع (بعدم وجوب الاحتياط كليّة) سواء بالنسبة الى من يعسر عليه الاحتياط