وفيه : أنّ دليل الاحتياط في كلّ فرد من الشبهة ليس الّا دليل حرمة ذلك الموضوع.
نعم ، لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرّم الواقعي في خصوص مشتبهاته غير المحصورة على اغلب المكلفين في اغلب الاوقات كأن يدّعى أنّ الحكم بوجوب الاحتياط عن النجس الواقعي مع اشتباهه في امور غير محصورة يوجب الحرج الغالبي أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبه.
______________________________________________________
أم بالنسبة الى من لم يعسر الاحتياط عليه.
(و) لكن (فيه : انّ دليل الاحتياط في كلّ فرد من الشبهة) غير المحصورة (ليس الّا دليل حرمة ذلك الموضوع) لما عرفت : من ان الشارع لم يقل احتط في الشبهة غير المحصورة حتى يكون عنوانا خاصا فيلاحظ فيه العسر واليسر الغالبيان ، بل قال الشارع : اجتنب عن الخمر ، اجتنب عن الغصب ، اجتنب عن البول ، وهكذا ، فالشبهة غير المحصورة عنوان كلي لعشرات الاحكام التي يجب فيها الاجتناب بخصوصها.
(نعم ، لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرّم الواقعي في خصوص مشتبهاته) اي : مشتبهات ذلك المحرّم الخاص بأن كانت الشبهة ، (غير المحصورة) فيه مما يلزم من اجتنابها الحرج (على اغلب المكلفين في اغلب الاوقات ، كأن يدّعى : انّ الحكم بوجوب الاحتياط عن النجس الواقعي مع اشتباهه في امور غير محصورة يوجب الحرج الغالبي ، امكن) عند ذلك (التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبه) بالبول ـ مثلا ـ دون سائر النجاسات.