لكن لا يتوهم من ذلك اطّراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة ، والمرأة المحرّمة المشتبه في ناحية مخصوصة ، الى غير ذلك من المحرّمات.
ولعلّ كثيرا ممّن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة أراد المورد الخاص
______________________________________________________
وانّما يكون هذا الحكم مختصا بالنجاسة ، المشتبهة ، دون غيرها ، لان نجاسة البول حكم ، ونجاسة الخمر حكم آخر ، ونجاسة الدم حكم ثالث وهكذا ، فالحرج في بعضها وان كان غالبيا لأغلب الناس الّا انه لا يوجب عدم الاحتياط في سائر النجاسات.
هذا (لكن) اذا قال الشارع ذلك بالنسبة الى النجاسة مطلقا كما هو ظاهر عبارة المصنّف ، أو بالنسبة الى خصوص النجاسة المشتبه بالبول ـ مثلا ـ كما لا يبعد ان يكون مراد المصنّف ذلك ، فيجب ان (لا يتوهم من ذلك) اي : من ارتفاع الاحتياط في باب مطلق النجس أو في باب خصوص المشتبه لاجل العسر الغالب لأغلب الناس (اطّراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة ، والمرأة المحرّمة المشتبه في ناحية مخصوصة) من نواحي بلد كبير.
(الى غير ذلك من المحرّمات) التي لا يلزم من الاجتناب عنها حين اشتباهها في امور غير محصورة عسر وحرج على الأغلب فلا يطّرد الحكم اليها حتى يقال : بأنّ كل غير محصور مرفوع حكمه.
(ولعلّ كثيرا ممّن تمسك في هذا المقام) اي : في الشبهة غير المحصورة وقال فيها بعدم الاحتياط متمسكا (بلزوم المشقة أراد المورد الخاص) اي : اراد كل مورد مورد ، فان كل مورد يلزم منه المشقة يرتفع فيه الاحتياط ، وكل مورد لا يلزم