كما ذكروا ذلك في الطّهارة والنّجاسة.
هذا كلّه ، مع أنّ لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدّم وجوب الاحتياط فيها
______________________________________________________
منه المشقة يكون الاحتياط فيه واجبا ، لا انّ الشبهة اذا صارت غير محصورة يرتفع الاحتياط فيها : مطلقا ولو لم يكن في بعضها عسر وحرج.
(كما) يشهد لما قلناه : من ان ارادة كثير ممّن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة هو المورد الخاص لا مطلقا ، انهم (ذكروا ذلك في) باب (الطّهارة والنّجاسة) فقط دون سائر الابواب الفقهية مما يكشف انهم لا يريدون تعدية العسر من باب الطهارة الى باب الرضاع ؛ ومن باب الرضاع الى ابواب أخر.
(هذا كلّه) هو الاشكال الأوّل على من استدل بالدليل الثاني أعني : العسر والحرج لرفع وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة رفعا مطلقا أو في خصوص المشتبه.
(مع) انّ هناك اشكالا آخر يرد على هذا الاستدلال وهو انه ليس رفع الاحتياط من جهة العسر والحرج كما استدل به المستدلّ ، بل هو : لان جملة من الاطراف على الأغلب خارجة عن محل الابتلاء ، وقد عرفت سابقا : انه اذا كان بعض اطراف العلم الاجمالي حتى في المحصور ، خارجا عن محل الابتلاء جاز ارتكاب بعضها الآخر.
والى هذا المعنى اشار المصنّف بقوله : (انّ لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدّم) وهو دليل تحريم الحرام الواقعي المشتبه بينها المقتضي (وجوب الاحتياط فيها) اي : في الشبهة غير