الثالث :
الاخبار الدالّة على حليّة كلّ ما لم يعلم حرمته ، فانّها بظاهرها وإن عمّت الشبهة المحصورة الّا أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو : حمل أخبار الرخصة على غير المحصورة ، وحمل اخبار المنع على المحصور.
______________________________________________________
(الثالث) من ادلّة عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور : (الاخبار الدالّة على حليّة كلّ ما لم يعلم حرمته) مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال ، حتى تعرف انّه حرام بعينه» (١) و «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه» (٢) وغيرهما من الاخبار التي مرّت جملة منها ، فانّها تشمل الشبهة البدوية ، والشبهة المحصورة وغير المحصورة كما قال :
(فانّها بظاهرها وان عمّت) حتى (الشبهة المحصورة الّا انّ مقتضى الجمع بينهما وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق) مثل : روايات الاحتياط وما أشبه (هو : حمل أخبار الرخصة على غير المحصورة ، وحمل أخبار المنع على المحصور) لأنّ أخبار الحل تشمل الشبهة المحصورة وغير المحصورة ، وأخبار الاحتياط تشملهما أيضا فيتعارضان ، فيجمع بينهما بحمل كل منهما على القدر المتيقن منه ، فالمحصورة في أخبار الاحتياط ، وغير المحصورة في أخبار الحل.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ (بالمعنى) وقريب منه ج ٣٩ والمحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٤١ ب ٢ ح ٤٢٠٨ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠.