الرابع :
بعض الأخبار الدالّة على انّ مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما.
مثل ما في محاسن البرقي عن أبي الجارود قال : سالت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن؟ فقلت : اخبرني من رأى انّه يجعل فيه الميتة ، فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة ، حرّم جميع
______________________________________________________
عموم من وجه ، فعند تعارضهما في الشبهة غير المحصورة ، يكون الجمع بينهما بتقديم أخبار الحل فيها كما قاله المستدل ، وحينئذ تكون اخبار الحل دليلا على الحلّية في الشبهة غير المحصورة.
(الرابع :) من أدلة الحلية في الشبهة غير المحصورة هو : (بعض الأخبار الدالّة على انّ مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات) الكثيرة غير المحصورة (لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما) وذلك (مثل ما في محاسن البرقي عن ابي الجارود قال : سالت أبا جعفر) الباقر (عليهالسلام عن الجبن؟ فقلت : أخبرني من رأى) بعينيه (انّه يجعل فيه الميتة) لانّ الجبن لا يصلح الّا بالأنفحة.
ثم إنّ الإنفحة قد تكون من الحيوان الحلال اللحم : فهو مذكى وان كان من الميتة ، وقد تكون من الحيوان المحرّم اللحم فهو ميتة وان كان من المذكى ، فالإنفحة من الحيوان المحلّل اللحم الذي مات بدون تذكية شرعية محللة كما ذكروا ذلك في محللات الميتة حيث قالوا : بأن الأنفخة من الميتة من قبيل الشعر ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، وغير ذلك.
(فقال) عليهالسلام في جوابه : (أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة ، حرّم جميع