بل يكفي اخذها من سوق المسلمين ، بناء على انّ السوق أمارة شرعية لحلّ الجبن المأخوذ منه ، ولو من يد مجهول الاسلام. الّا أن يقال : إنّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام ، فلا مسوّغ للارتكاب إلّا كون الشبهة غير محصورة ، فتأمل.
الخامس :
أصالة البراءة بناء على انّ المانع من اجرائها
______________________________________________________
(بل يكفي أخذها من سوق المسلمين بناء على انّ السوق أمارة شرعية لحلّ الجبن المأخوذ منه) وكذا اللحم المأخوذ منه ، فان الانسان اذا أخذ شيئا من سوق المسلمين (ولو من يد مجهول الاسلام) فانّه يحكم عليه بالحلية ، كما ان الحال كذلك اذا أخذها من يد المسلم.
(الّا أن يقال : انّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالي بوجود الحرام) فيه ، اذ العلم الاجمالي كما لا يدع مجالا للاصول العلمية كذلك لا يدع مجالا لسائر الأمارات ، كالسوق واليد ونحوهما (فلا مسوّغ للارتكاب) حينئذ (الّا كون الشبهة غير محصورة) فتكون هذه الرواية دليلا على عدم وجوب الاجتناب عن اطراف الشبهة غير المحصورة.
(فتأمل) فانّا لا نسلم بانّ حصول العلم الاجمالي بحرمة بعض ما في اسواق المسلمين يوجب اسقاط حجيّة السوق ، كما انّ وجود الحرام في يد المسلم لا يوجب اسقاط حجيّة يده على ما قرّر في موضعه.
(الخامس) من أدلة عدم وجوب الاحتياط في اطراف الشبهة غير المحصورة : (أصالة البراءة) الثابتة عقلا ونقلا (بناء! على انّ المانع من اجرائها) اي : من اجراء