وأمّا الوجه الخامس ، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب ، لكن مع عدم العزم على ذلك من اوّل الأمر ، وأمّا معه ، فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام ، فيستحق العقاب.
فالأقوى في المسألة عدم جواز الارتكاب اذا قصد ذلك من اوّل الأمر ، فإنّ قصده ، قصد للمخالفة والمعصية ، فيستحقّ العقاب بمصادفة الحرام.
______________________________________________________
حرام» (١) وما أشبهه.
(وأمّا الوجه الخامس) من الوجوه المتقدّمة لحلية الشبهة غير المحصورة ، وهو : اصالة البراءة على التقريب المتقدم (فالظاهر : دلالته على جواز الارتكاب) لكل الاطراف لما عرفت : من ضعف احتمال الضرر في كل واحد ، فلا يجب دفعه في شيء من الاطراف.
(لكن) انّما يجوز ارتكاب جميع الاطراف (مع عدم العزم على ذلك من اوّل الأمر ، وأمّا معه) اي : مع العزم عليه ، كما اذا أتى الى بلد فيه مائة بقال فعزم على ان يشتري الجبن كل يوم من بقال منهم وهو يعلم بأنّ احدهم يبيع الجبن الذي فيه الميتة (فالظاهر : صدق المعصية) عرفا (عند مصادفة الحرام).
وعليه : (فيستحق العقاب) عند مصادفة الحرام وان لم يستحق العقاب في صورة عدم المصادفة بل يكون تجريا فقط ، وقد عرفت : انّ التجري ليس بمحرّم.
إذن : (فالأقوى في المسألة) على فرض تمامية الدليل وقيامه على جواز ارتكاب الكل ، هو : (عدم جواز الارتكاب) للكل (اذا قصد ذلك) اي : ارتكاب الكل (من أوّل الأمر) لانّه قد عزم على ما هو مقطوع الضرر كما قال :
(فإنّ قصده ، قصد للمخالفة والمعصية ، فيستحق العقاب بمصادفة الحرام)
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ (بالمعنى).