الثاني :
اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره.
______________________________________________________
الاولى : ارتكاب الكل تدريجا بدون ان يكون قصده من الأوّل ارتكاب الكل ، وقد عرفت : انّه يجوز بالنسبة الى ما عدا الخمر الواقعي ، فانّه يجب عليه استثناء مقدار الحرام ولو أخيرا.
الثانية : ارتكاب الكل تدريجا مع قصد ارتكاب الكل من أوّل الأمر ، فتتحقق المعصية بمصادفة الحرام وان ترك الباقي.
الثالثة : ارتكاب الكل تدريجا لكن قصده من أوّل الأمر ارتكاب الحرام ، وانّما يأتي بالمشتبهات مقدمة للتوصل الى ذلك الحرام ، فان قلنا بحرمة التجري كان من أوّل الأمر حراما ، وان لم نقل بحرمته كان المصادف للحرام حراما لا غيره وان كان غيره تجرّيا.
لكن ربّما يقال : القصد لا مدخلية له في الحرمة اطلاقا ، فان الذي يجوز له ارتكابه هو غير مقدار الحرام ، فان ارتكب الكل فقد ارتكب مقدار الحرام فيحرم المصادف دون غيره ، وان لم يرتكب الكل لم يفعل الحرام حتى وان صادف الواقع وكان قاصدا له ، فانه قد عرفت سابقا : عدم حرمة التجري عند المصنّف وهذا هو الذي اخترناه أيضا ، خلافا لصاحب الكفاية الذي يرى حرمة التّجري.
(الثاني) مما يخص الشبهة غير المحصورة هو : انه قد (اختلفت عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره) فقد ذكر الفقهاء لغير المحصور ضوابط نذكرها مجملا ، ثم نشرح عبارات المصنّف فيها :
الأوّل : انّ غير المحصور : ما يعسر عدّه ، وزاد فيه بعض : قيد في زمان قليل ، فقال ما يعسر عدّه في زمان قليل.