الأمر الثاني :
إذا ثبت جزئيّة شيء أو شرطيته في الجملة ، فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيّته المطلقتين ، حتى إذا تعذّر سقط التكليف بالكلّ أو المشروط
______________________________________________________
بزيادة تكبيرة الاحرام سهوا ، والكلام في المقام طويل جدا مذكور في الفقه اكتفينا هنا بالشرح فقط لتوضيح العبارة.
(الأمر الثاني) من الامور التي ينبغي التنبيه عليها هو : انه إذا تعذر بعض ما له دخل في المأمور به وجودا : كالجزء والشرط ، بأن اضطر ـ مثلا ـ إلى ترك السورة ، أو ترك الاستقبال وعدما : كالمانع والقاطع ، بأن اضطر ـ مثلا ـ إلى الغصب أو الضحك ، ففي سقوط التكليف بأن لا يكلّف بالصلاة أصلا ، وعدم سقوطه بان يكلف بالصلاة مع فقد الجزء أو الشرط أو مع وجود المانع أو القاطع ، قولان بين الفقهاء ، مبنيّان على ثبوت ذلك الجزء والشرط ، أو عدم المانع والقاطع حتى في حال التعذر ، أو اختصاصها بحال التمكن فقط.
إذن : فانّه (إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة) بان لم يكن الدليل دالا على الجزئية والشرطية في كل الأحوال ، لأنه إذا دل الدليل على الجزئية والشرطية في كل الأحوال ، فمن المعلوم : انه مع التعذر يسقط التكليف رأسا ، ومن الواضح : ان الكلام ليس في هذا ، وإنّما فيما إذا ثبت في الجملة ، كما أشار اليه المصنّف آنفا.
وعليه : (فهل يقتضي الأصل) الأوّلي (جزئيته وشرطيّته المطلقتين) أي : الشامل لحال التمكن والتعذر ، فمع التعذر لا يجب الاتيان بالباقي كما قال : (حتى إذا تعذّر سقط التكليف بالكلّ) رأسا من حيث تعذّر الأجزاء (أو) سقط (المشروط) رأسا من حيث تعذّر الشروط.