فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب المعسور ، يعني : أنّ الفعل الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسّر شيء فلا يسقط بسبب تعسره.
وبعبارة اخرى ما وجب عند التمكّن من شيء آخر ، فلا يسقط عند تعذره.
وهذا الكلام إنّما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشيء بالتّمكن
______________________________________________________
الأحكام النفسية لا المقدمية ، فانه ليس كذلك حتى يقال بذلك.
إذن : (فالمراد به) أي : بعدم السقوط في الرواية هو : (عدم سقوط) نفس (الفعل الميسور) من الصوم والصلاة والخمس والزكاة ، وما أشبه ذلك (بسبب) سقوط الفعل (المعسور) منها (يعني : أنّ الفعل الميسور) نفسه سواء كان اجزاء أم افرادا (إذا لم يسقط عند عدم تعسّر شيء ، فلا يسقط بسبب تعسره) أي : تعسر ذلك الشيء ، فكأن الشارع قال : الميسور باق ، وحيث كان كلامه إنشاء لا إخبارا كان معناه : أبقه على حالته السابقة ، فأت به سواء كان ميسور الأجزاء أم ميسور الافراد.
(وبعبارة اخرى : ما وجب عند التمكّن من شيء آخر ، فلا يسقط عند تعذره) أي : عند تعذر الشيء الآخر ، فالاجزاء التسعة من الصلاة ـ مثلا ـ كانت واجبة عند تيسر الجزء العاشر ، فلا تسقط هذه التسعة عن الوجوب عند تعذر الجزء العاشر ، وكذا اكرام خمسة من العلماء كان واجبا عند التمكن من اكرام كل العلماء ، فلا يسقط اكرام هذه الخمسة عن الوجوب عند تعذر اكرام سائر العلماء.
(وهذا الكلام) أي : الميسور لا يسقط بالمعسور (إنّما يقال في مقام يكون ارتباط وجوب الشيء) كالجزء والشرط الميسورين (بالتمكّن