من ذلك الشيء الآخر محققا ثابتا من دليله كما في الأمر بالكلّ ، أو متوهّما كما في الأمر بما له عموم أفراديّ.
وثانيا : أنّ ما ذكر من عدم سقوط الحكم الثابت للميسور بسبب سقوط
______________________________________________________
من ذلك الشيء الآخر) من الجزء والشرط المعسورين (محققا ثابتا من دليله) أي : دليل الوجوب (كما في الأمر بالكلّ) مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) فان وجوب اجزاء الصلاة وشرائطها مرتبط بعضها ببعض ارتباطا محققا في الخارج ، لان وجوب الكل مرتبط بالتمكن من الاجزاء والشرائط ، ووجوب الاجزاء والشرائط المتمكن منهما مرتبط بوجوب الكل.
(أو) يكون ارتباط وجوب الشيء (متوهّما) بان لم يكن الارتباط متحققا في الخارج ، بل الارتباط متوهم (كما في الأمر بما له عموم افراديّ) مثل : اكرم العلماء ، فان كل فرد من افراد الاكرام وان كان موضوعا مستقلا للوجوب ، إلّا ان وحدة دليل اكرم يوجب توهم كون المجموع موضوعا واحدا للوجوب.
وعليه : ففي مقام يكون الارتباط محققا أو متوهما ، إذا تعذّر شيء منها لزم ان ينتفي الكل ويسقط وجوب الباقي ، في مثل هذا المقام تقول الرواية بوجوب الباقي ، وإذا تعذر البعض لم يسقط الكل بسبب تعذر ذلك البعض ، فيكون الميسور سواء من الأجزاء والشرائط ، أم من الجزئي والافراد باقيا على حكمه السابق من الوجوب بعد تعذر المعسور وسقوط وجوبه بسبب العسر ، فيجب على المكلّف الاتيان بالباقي.
(و) فيه (ثانيا : انّ ما ذكر) في المناقشة الثانية : (من عدم سقوط
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.