في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الاكرام ، وسقوطه بسقوط حكم اكرام من يتعذّر إكرامه ، كذلك يصدق لو شكّ بعد الأمر بالمركب في وجوب الاجزاء بعد تعذر بعضه ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
الواجب اكرام مجموع العلماء بما هو مجموع ، بل كان الواجب اكرام زيد مستقلا ، واكرام عمرو مستقلا وهكذا ، فانه كما يصدق رواية الميسور لو شككنا (في ثبوت حكم اكرام البعض الممكن الاكرام ، وسقوطه) أي : سقوط حكم الباقي (بسقوط حكم اكرام من يتعذّر اكرامه) كما في مثال اكرم العلماء (كذلك يصدق لو شكّ بعد الأمر بالمركب في وجوب الاجزاء) الباقية (بعد تعذر بعضه) كما في أقم الصلاة.
إذن : فالاجزاء في الكل كالجزئيات في الكلي بالنظر المسامحي العرفي (كما لا يخفى) فتكون الرواية شاملة لكليهما.
ثم لا يخفى : انه إنّما تجري قاعدة الميسور فيما إذا لم يكن الجزء المتعذر من الأجزاء المقوّمة ، لانه إذا كان من الاجزاء المقوّمة تغيّر نظر العرف بالنسبة اليه ، فلا يرى التسامح فيه كما تقدّم في مثال الماء لمن تعذّر عليه المرق ، فيلزم في وجوب الباقي بالنسبة إلى الاجزاء صدق الاسم على الميسور من الاجزاء عرفا.
بخلاف الميسور من الافراد ، فانه إذا لم يتمكن إلّا عن فرد واحد ، وجب عليه ذلك الفرد الواحد وان كان أضعف الافراد في نظر العرف ، لان الوجوب هنا مستقل لا يرتبط بعضه ببعض بينما الوجوب في الأجزاء مرتبط بعضه ببعض.
ثم إنّ صاحب الفصول كما تقدّم حمل دليل الميسور على إرادة الحكم لا الموضوع فكان معناه ان حكم الميسور لا يسقط بحكم المعسور ، ولم يحمله على نفس الميسور والمعسور حتى يكون معناه : الميسور لا يسقط بالمعسور.