وأما الكلام في الشروط
فنقول : إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط.
______________________________________________________
(وأما الكلام في الشروط) علما بأنّ الفرق بين الجزء والشرط يكون واضحا ، لان الجزء : ما كان داخلا في الماهية ومعتبرا في عرض سائر الأجزاء كالركوع والسجود وما أشبه بالنسبة إلى الصلاة ، والشرط : ما كان خارجا عن حقيقة المركب وليس من اجزائه الخارجية بل من كيفياته ، فيكون المركب مقيّدا به بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، كالطهارة والقبلة وما أشبه في الصلاة.
ولهذا فقد عرّف بعضهم الشرط : بأنّه ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ، كالوضوء ـ مثلا ـ فانه إذا كان معدوما لم تكن صلاة ، امّا إذا كان موجودا لا يلزم ان تكون صلاة.
وربما عرّف الشرط : بانه ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون مقوّما له ، ومن المعلوم : ان الشرط في كلامنا يشمل الشرط المتقدّم ، والشرط المتأخر ، والشرط المقارن ، لأنّ كل هذه الأقسام من الشروط تعطي لونا للمشروط.
وعليه : (فنقول : انّ الأصل فيها) أي : في الشروط (ما مرّ في الأجزاء : من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام لصورة التعذّر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط) فاذا كان للمركب إطلاق معتبر ولم يكن للشرط مثل ذلك الاطلاق ، اختص الشرط بصورة التمكن ، إذ عند تعذر الشرط يتمسك باطلاق دليل المشروط ، فلا يسقط المشروط بتعذّر الشرط.