الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريا ، كالتيمم ، ففي تقديمه على الناقص وجهان :
______________________________________________________
عند وقوع التزاحم بينهما ، بل لا بد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم ، فربما يقدّم الجزء وربما يقدّم الشرط.
هذا ، ولا يخفى : ان المصنّف رحمهالله تبع الدروس في هذا الأمر حيث قد سبقه الدروس في الاستدلال بأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف على ما حكي عنه.
ومما ذكرنا : من ان اللازم مراعاة أهم الأمرين ان كان ، وإلّا فالتخيير ، يعلم حال ما إذا دار الأمر بين شرطين ، أو بين جزءين ، أو بين مانعين ، أو بين قاطعين ، أو بالاختلاف مثل شرط ومانع إلى غير ذلك.
نعم ، ربما يقال : ان اللازم مراعاة المقدّم زمانا وان تساويا ، فاذا دار الأمر ـ مثلا ـ بين ان يقوم في الركعة الاولى أو الثانية ، فانه يلزم تقديم القيام في الركعة الاولى على القيام في الركعة الثانية ، لانه قادر الآن ولا وجه لحفظ القدرة للركعة الثانية بدون الاضطرار إلى ذلك ، وكذا إذا دار الأمر بين الصيام أول يوم من شهر رمضان أو ثاني يوم منه ، وهكذا.
ومن المعلوم : ان تقديم المقدّم زمانا هو نوع من الترجيح الذي ذكرنا انه من مقتضيات التزاحم فيما إذا كان راجح هناك.
الفرع (الثاني : لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريا كالتيمم) الذي هو بدل اضطراري عن الوضوء والغسل (ففي تقديمه على الناقص) من المبدل منه ، كما إذا دار الأمر بين الوضوء الناقص أو التيمم ، أو دار الأمر بين الغسل الناقص أو التيمم (وجهان) :