من أنّ مقتضى البدليّة : كونه بدلا عن التام ، فيقدّم على الناقص كالمبدل.
ومن أنّ الناقص حال الاضطرار تام ، لانتفاء جزئيّة المفقود ، فيقدّم على البدل كالتام ويدلّ عليه رواية عبد الأعلى المتقدّمة.
______________________________________________________
أمّا وجه تقديم البدل فهو قوله : (من أنّ مقتضى البدليّة : كونه بدلا عن التام ، فيقدّم على الناقص كالمبدل) وهو التام حيث يقدّم على الناقص ، وذلك لان التيمم في قوة الوضوء التام حال تعذر الوضوء لانه مقتضى البدلية ، وكما يقدّم الوضوء التام على الوضوء الناقص ، كذلك يقدّم التيمم الذي هو بدله على الوضوء الناقص.
وأمّا وجه تقديم الناقص فهو قوله : (ومن انّ الناقص حال الاضطرار تام ، لانتفاء جزئيّة المفقود ، فيقدّم) الناقص (على البدل كالتام) أي : كما يقدّم الوضوء التام على التيمم ، كذلك يقدّم الوضوء الناقص على التيمم ، لانّ الناقص في حال تعذّر الجزء بمنزلة التام.
(ويدلّ عليه) أي : على تقديم الناقص من المبدل على التام من البدل الاضطراري ، اضافة إلى قاعدة الميسور : (رواية عبد الأعلى المتقدّمة) حيث أمره الامام عليهالسلام فيها ، بوضوء ناقص ، وذلك بأن يمسح على الجبيرة (١) ، ولو كان التيمم مقدّما على الوضوء الناقص لكان تكليفه التيمم ، فلأمره بالتيمم لا بالوضوء الناقص.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٣ ح ٤ ، الاستبصار : ج ١ ص ٧٧ ب ٤٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٦٣ ب ١٦ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٦٤ ب ٢٩ ح ١٢٣١ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٧ ب ٣٣ ح ٣٢.