الأمر الثالث
لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة ،
______________________________________________________
لكن لا يخفى انه يشترط هنا كما ذكرنا فيما سبق : لزوم ان يصدق الميسور على الناقص ، فاذا لم يصدق عليه كان اللازم البدل ، كما إذا تعذّر عليه غسل وجهه في الوضوء وتمكن من غسل اليدين والمسحين فقط ، فان اللازم تقديم التيمم ، لا الوضوء الفاقد لغسل الوجه ، وكذا إذا تمكن من الصيام مع شرب الدواء في اليوم مرات لمكان مرضه ، فانه ينتقل إلى البدل وهو القضاء ، لا الناقص من صوم شهر رمضان.
(الأمر الثالث) من الامور التي ينبغي التنبيه عليها : (لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية) بان علمنا إنّ الشيء الفلاني واجب ، لكن لم نعلم هل انه شرط أو جزء؟ وذلك كما تقدّم في مثال السدر والكافور حيث لم نعلم ان الواجب هو الماء ، والسدر والكافور من شرطه ، أو ان الواجب هو ماء السدر وماء الكافور ، بان يكون هناك جزءان : ماء وسدر ، أو ماء وكافور؟.
وكذا حال النية في الصلاة بان لم نعلم هل النية جزء أو شرط؟.
وهكذا الطمأنينة بين السجدتين حيث لم نعلم هل انها جزء من الصلاة أو شرط وهكذا؟.
وعليه : فهل هناك أصل يدل على ان هذا جزء أو شرط ، أو انه لا أصل في المقام؟
ثم لا بأس هنا بعد ان ذكرنا في المباحث القريبة الفرق بين الجزء والشرط ، ان نشير الآن إلى الثمرة المترتبة على كون الشيء جزءا أو شرطا ، فانهم ذكروا الثمرة في امور هي : مثل ما لو نذر ان يعطي لمن صلى الصبح ـ مثلا ـ دراهم بعدد أجزاء