الأمر الرابع
لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة.
ففي التخيير هنا ، لأنّه من دوران الأمر في ذلك
______________________________________________________
أو باستقبال ، أو ما يؤدي هذا المعنى ، يستفاد منه كون هذه الامور خارجة عن حقيقة الصلاة معتبرة في كيفيتها وهو معنى الشرطية ، وان قال : تطهّر ، وتستّر ، واستقبل مثل قوله : اركع واسجد في الصلاة استفيد منه كونها داخلة في الماهية» (١).
(الأمر الرابع) من الامور التي ينبغي التنبيه عليها : (لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا) كالجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة ـ مثلا ـ حيث لا نعلم هل انه شرط في صحة القراءة ، أو مانع عن صحتها حتى يكون الاجهار بها مبطلا للصلاة؟.
(أو) دار الأمر (بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة) كتدارك الحمد ـ مثلا ـ عند الشك فيه بعد الدخول في السورة ، حيث لا نعلم هل انه جزء فيجب الاتيان به ، أو زيادة مبطلة فيحرم الاتيان به؟.
وعليه : فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير ، لانه من دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ، أو انه لا بد من الاحتياط والاتيان بالعمل مرتين : مرة مع ذلك الشيء المشكوك ، ومرة مع عدمه لانه من العلم الاجمالي؟.
إذن : (ففي التخيير هنا) بين الفعل والترك (لأنه من دوران الأمر في ذلك
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٣٩٤ دوران الأمر بين ترك الجزء وبين ترك الشرط.