فالأقوى التخيير هنا ، وإلّا تعيّن الجمع بتكرار العبادة ، ووجهه يظهر ممّا ذكرنا.
المطلب الثالث
في اشتباه الواجب بالحرام
______________________________________________________
فالأقوى التخيير) بين الفعل والترك (هنا) أي : في الشك بين كون الشيء شرطا أو مانعا وكون الشيء جزءا أو زيادة مبطلة.
(وإلّا) بأن قلنا بوجوب الاحتياط هناك (تعيّن الجمع بتكرار العبادة) ووجوب الاحتياط هنا ، وذلك بأن يصلي مرة مع الجهر بالقراءة ، واخرى بدون الجهر بالقراءة.
(ووجهه) أي : وجه هذا التفصيل (يظهر ممّا ذكرنا) سابقا : من ان المسألة هنا مبتنية على المسألة هناك ، فان قلنا بالبراءة هناك ، قلنا بالبراءة هنا أيضا ورتّبنا عليه التخيير ، وان قلنا بالاحتياط هناك ، قلنا بالاحتياط هنا ورتبنا عليه تكرار العبادة مرة بفعله واخرى بتركه.
أقول : لكن لا يبعد الفرق بين الأمر الثالث وبين الأمر الرابع ، فنقول بالبراءة هناك لانه كما عرفت من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فالشك فيه شك في التكليف وهو مجرى البراءة ، ونقول بالاحتياط هنا ، لانه من دوران الأمر بين المتباينين ، فان الصلاة مع الجهر بالقراءة ـ مثلا ـ صلاة بشرط شيء ، والصلاة بدون الجهر بالقراءة صلاة بشرط لا ، فيكون الشك فيه شكا في المكلّف به وهو مجرى الاحتياط ، فيلزم تكرار العبادة.
(المطلب الثالث) من مطالب الشك في المكلّف به (في اشتباه الواجب بالحرام) فقد تقدّم من المصنّف عند البحث في الشك في المكلّف به مطلبان :