والله أعلم.
خاتمة
في ما يعتبر في العمل بالأصل
والكلام تارة في البراءة ، واخرى في الاحتياط.
أمّا الاحتياط :
فالظاهر أنّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ،
______________________________________________________
لكن ربما يقال بالتفصيل : بين ما إذا تساوى الحكمين فيهما : فكما ذكره المصنّف ، وبين ما إذا اختلفا : فاللازم ترجيح الأهم ، فاذا كانت عنده ـ مثلا ـ امرأتان : احداهما زوجته وهي على رأس أربعة أشهر حيث يجب وطيها. والاخرى أجنبية حيث يحرم وطيها فنشك في ان أيتهما الزوجة وأيتهما الأجنبية ، فانه يلزم عليه ترك وطيهما ، إذ وجوب وطي الزوجة مهم ، وحرمة وطي الأجنبية أهم ، فيقدم الأهم على المهم (والله أعلم) بحقايق الأحكام وهو الموفق المستعان.
(خاتمة : في ما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام تارة في البراءة ، واخرى في الاحتياط) وذلك من غير فرق بين أن يكون الاحتياط لازما ، كما في الشك في المكلّف به ، والشك قبل الفحص ، وبين أن يكون راجحا كما في الشك في التكليف ، والشك في الشبهة البدوية ، وفي كل ذلك لا فرق بين الشك في الوجوب أو في الحرمة ، وبين الشك في الموضوع أو في الحكم.
(أمّا الاحتياط : فالظاهر : انّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه) فانه كلما تحقق انه احتياط ، كان العمل به حسنا إذا لم تكن وسوسة