فيجوز هنا المضيّ في العمل على الوجه المذكور ، هذا بعض الكلام في الاحتياط.
وأمّا البراءة
فان كان الشك الموجب للرجوع اليها من جهة الشبهة في الموضوع ، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها ،
______________________________________________________
وعليه : (فيجوز هنا) فيما إذا تردد في الأثناء (المضيّ في العمل على الوجه المذكور) بأن يمضي في العمل ويبني على الفحص والسؤال بعد الاتمام ، فان صح فهو وإلّا أعاده (هذا بعض الكلام في الاحتياط).
ولا يخفى : ان المصنّف ذكر في هذا المبحث ان الكلام تارة في الاحتياط ، واخرى في البراءة ، وأهمل ذكر التخيير في المقام مع انه من الاصول أيضا ، ولعله لاتحاد حكم التخيير مع البراءة ، مضافا إلى أنه صرّح بعد ذلك بعدم الفرق بينهما حيث قال : ثم أن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط ، وقوله : هذا يشمل التخيير والاستصحاب ، وان كان لو أبدل قوله : خالف الاحتياط بقوله : غير الاحتياط لكان أولى ، كما ألمع اليه الآشتياني.
(وأمّا) الكلام في (البراءة : فان كان الشك الموجب للرجوع اليها من جهة الشبهة في الموضوع) كما إذا شك في ان هذا الماء نجس أم لا ، أو ان هذا المائع خمر أم لا ، إلى غير ذلك من الشبهات الموضوعية التي يستطرق فيها باب العرف من غير مدخلية للشرع فيها (فقد تقدّم انّها) أي : البراءة (غير مشروطة بالفحص عن الدليل) فلا يلزم سؤال أهل الخبرة وما أشبه ذلك (المزيل لها) أي :
لهذه الشبهة.