فالتحقيق : أنه ليس لها إلّا شرط واحد ، وهو : الفحص عن الأدلة الشرعية.
والكلام يقع تارة في أصل الفحص ، واخرى في مقداره.
أمّا وجوب أصل الفحص
وحاصله : عدم معذوريّة الجاهل المقصّر في التعلّم ، فيدل عليه وجوه :
الأوّل : الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة.
______________________________________________________
التتن (فالتحقيق انه ليس لها) أي : للبراءة (إلّا شرط واحد ، وهو : الفحص عن الأدلة الشرعية) في مضامينها ، غير انه ربما يتوهم ان هناك شرطا آخر للبراءة ، لكن سيأتي الكلام في عدم تماميته.
هذا (والكلام) هنا في وجوب الفحص قبل اجراء البراءة (يقع تارة في أصل الفحص ، واخرى في مقداره) أي : في مقدار الفحص.
(أمّا وجوب أصل الفحص) عن الدليل حتى يجوز له اجراء البراءة إذا لم يظفر بدليل (وحاصله : عدم معذوريّة الجاهل المقصّر في التعلّم) إذا خالف الواقع (فيدل عليه وجوه) خمسة :
(الأوّل : الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة) اللهم إلّا أن يقال : ان هذا الاجماع محتمل الاستناد ، والاجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة ، كما تقدّم الكلام في ذلك في باب الاجماع ، فلا يكون حينئذ كاشفا عن قول المعصوم حتى يكون دليلا على المطلب.