بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص ، والكلام فيه إمّا في استحقاقه العقاب ، وإمّا في صحة العمل الذي اخذ فيه بالبراءة.
أمّا العقاب
______________________________________________________
وحيث أنهى المصنّف الكلام في عدم جواز العمل بالبراءة في الشبهات الحكمية إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يخالفها ، قال : (بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص ، والكلام فيه) يكون في مقامين :
الأوّل : (إمّا في استحقاقه العقاب) وعدم استحقاقه لو ترك الفحص خالف الواقع أم وافق الواقع.
الثاني : (وإمّا في صحة العمل الذي اخذ فيه بالبراءة) من دون فحص وعدم صحته.
(أمّا) الكلام في المقام الأوّل : وهو استحقاق (العقاب) وعدمه ، فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال :
القول الأوّل : ما نسب إلى صاحب المدارك : من استحقاق العقوبة على ترك الفحص والتعلم مطلقا ، سواء صادف عمله الواقع أم خالفه.
القول الثاني : ما اختاره المشهور : من استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع لو اتفقت ، لا على ترك التعلم والفحص ، فاذا شرب الانسان العصير العنبي من غير فحص عن حكمه ، فانه يستحق العقوبة ان اتفق مع الحرام واقعا ، وان لم يتفق كونه حراما واقعا ، فلا عقاب إلّا عند من يرى حرمة التجري كالشيخ وأبو المكارم ، فالعقوبة عندهما على التجري.
القول الثالث : ما اختاره المصنّف : من استحقاق العقوبة على ترك الفحص