أمّا المعاملات :
فالمشهور فيها أنّ العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفتها ، سواء وقعت عن أحد الطريقين أعني الاجتهاد والتقليد ، أم لا عنهما ، فاتفقت مطابقته للواقع ، لأنها من قبيل الأسباب لامور شرعية ، فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتّب المسبّبات عليها.
فمن عقد على امرأة عقد
______________________________________________________
لم يقصد القربة فيها لم تتحقق تلك العبادة.
(أمّا المعاملات ، فالمشهور فيها) بين الفقهاء خلافا للنراقي كما يأتي كلامه (انّ العبرة فيها) أي : في المعاملات إنّما هي (بمطابقة الواقع ومخالفتها) فان طابقت الواقع صحت ، وان خالفت الواقع فسدت (سواء وقعت عن أحد الطريقين أعني الاجتهاد والتقليد ، أم لا عنهما) بأن وقعت المعاملة بدون اجتهاد أو تقليد.
وعليه : فان وقعت المعاملة عن جهل بلا اجتهاد أو تقليد ، ومع ذلك (فاتفقت مطابقته للواقع) فانها صحيحة ، لأن عمله هذا طابق الواقع ومطابقة الواقع هو المعيار في الصحة والفساد على مذهب المخطئة ، والاجتهاد والتقليد عندهم طريقان إلى الواقع وليس أكثر.
وإنّما العبرة في صحة المعاملات مطابقتها للواقع (لأنها) أي : المعاملات (من قبيل الأسباب لامور شرعية) وكما ان الأسباب العرفية لا تنفك عن مسبباتها وجودا وعدما ، فكذلك الأسباب الشرعية لا تنفك عن مسبباتها وجودا وعدما بلا مدخلية للعلم أو الجهل فيها كما قال : (فالعلم والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتّب المسبّبات عليها ، فمن عقد على امرأة عقد) بالفارسية ـ مثلا ـ اجتهادا