من باب الاحتياط ، فلا يشبه ما نحن فيه ، لأن الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلّا بهذا النحو ، فهو أقصى ما يكون هناك من الامتثال ، بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود أمر من الشارع ، فان امتثاله لا يكون إلّا باتيان ما يعلم مطابقته له ، وإتيان ما يحتمله لاحتمال مطابقته له لا يعدّ إطاعة عرفا.
______________________________________________________
عباداتهم مرة أو مرّات (من باب الاحتياط) استحبابا لادراك الواقع.
وكذا ما ترى من الحكم بصحة عملين أو أكثر مما يعلم بوجود الواقع بينهما كالصلاة عند اشتباه القبلة ، فانه يصح التقرب بالمشكوك في كل ذلك بدون المشكوك فيما نحن فيه ، للفرق بينهما (فلا يشبه) ذلك (ما نحن فيه) من إتيان الجاهل بالعبادة شاكا في صحتها وسقمها.
وإنّما لا يشبه ذلك ما نحن فيه (لأن الأمر على تقدير وجوده هناك) أي : في الموارد المذكورة : كالشك في المكلّف به ، والصلوات المستحبات ، وما أشبه ذلك (لا يمكن قصد امتثاله إلّا بهذا النحو) من الامتثال ، لعدم القطع بوجود أمر من الشارع هناك (فهو) أي : هذا الاحتياط (أقصى ما يكون هناك من الامتثال) لأنه لا امتثال وراء ذلك ، ولهذا يصدق عليه الطاعة عرفا.
(بخلاف ما نحن فيه) من عبادة الجاهل (حيث يقطع بوجود أمر من الشارع ، فان امتثاله لا يكون إلّا باتيان ما يعلم) أو يظن ظنا معتبرا (مطابقته له) أي : لذلك الأمر الموجود من الشارع ، فيلزم العلم بالمطابقة حتى يتمكن من الجزم بقصد القربة ، والعلم بالمطابقة لا يحصل إلّا عن طريق الاجتهاد أو التقليد ، ولذلك فان ترك الاجتهاد والتقليد (وإتيان ما يحتمله) مأمورا به من الشارع (لاحتمال مطابقته) أي : مطابقة ما يأتي به (له) أي : لأمر الشارع (لا يعدّ إطاعة عرفا).