وبالجملة : فقصد التقرب شرط في صحة العبادة إجماعا ، نصّا وفتوى ، وهو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقرّبا.
وأمّا قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط فهو غير ممكن على وجه الجزم ، والجزم فيه غير معتبر إجماعا ،
______________________________________________________
لكن يمكن أن يقال : إنّ إمكان الجزم بقصد القربة وعدم إمكان الجزم به ، ليس فارقا بعد إمكان الاتيان بالعبادة المحتملة بقصد الرجاء ، ولا دليل على أكثر منها ، مؤيدا ذلك بأن الجاهل إذا ظهر له مطابقة عمله لفتوى المجتهد ، أو اجتهد فظهر له مطابقة عمله لاجتهاده فرح على إتيانه بالعمل المطلوب للمولى ، مما يدل على ان الفطرة تشير إلى كفاية مثل ذلك.
نعم ، إذا لم يتطابق عمله للواقع ، ولم يكن مستندا إلى اجتهاد أو تقليد حال العمل ، حق للمولى عقابه على مخالفته للواقع وعدم استناده إلى اجتهاد أو تقليد ، ومعلوم : ان هذا بحث آخر.
(وبالجملة : فقصد التقرب) على نحو الجزم (شرط في صحة العبادة إجماعا نصّا وفتوى) على ما يراه المصنّف (وهو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقرّبا) فلا بد من إزالة الشك ، ولا يزول الشك فيما نحن فيه إلّا بالاجتهاد أو التقليد ، فاذا لم يكن أحدهما حين العمل وقع باطلا ، وهذا أصل يجب أن يبني عليه.
(وأمّا قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط) الواجب أو المستحب (فهو غير ممكن على وجه الجزم) لأنه لا يعلم بالحكم جزما ، فكيف يقصد القربة جزما؟.
وهذا (والجزم فيه) أي : في مورد لم يمكن الجزم فيه (غير معتبر إجماعا ،