الأوّل :
إنّ العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته ، هل هو الواقع الأوليّ الثابت في كل واقعة عند المخطّئة ، فاذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع ، وفرض جود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص على الحليّة ،
______________________________________________________
الأمر (الأوّل :) في بيان الحكم التكليفي للجاهل العامل بالبراءة ، فان المصنّف بعد أن ذكر الحكم الوضعي بالنسبة إلى الأعمال الصادرة من الجاهل العامل بالبراءة أو التخيير ، أو الاستصحاب ، بدأ في بيان الحكم التكليفي له : من المؤاخذة وعدمها ، وهل انه يستحق المؤاخذة بمخالفة الواقع وان وافق الطريق الشرعي ، أو بمخالفة الطريق الشرعي وان وافق الواقع ، أو يكفي في المؤاخذة مخالفة أحدهما : من الواقع أو الطريق ، أو يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما : من الطريق أو الواقع؟ احتمالات أشار المصنّف اليها بقوله :
(إنّ العبرة في باب المؤاخذة والعدم) أي : عدم المؤاخذة ، إنّما هي (بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته) لأن الواقع هو المحور أخذا وعطاء ولا كلام فيه.
بل الكلام في ان هذا الواقع (هل هو الواقع الأوليّ الثابت في كل واقعة عند المخطّئة) أي : بغض النظر عن الطريق الشرعي ، فان المخطئة وهم الشيعة والمعتزلة يرون ان لكل واقعة حكما عند الله سبحانه وتعالى سواء وصل اليه المجتهد أم لا وان العبرة به؟.
وعليه : (فاذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع ، وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص) يدل ذلك الخبر (على الحلية)