الثاني :
______________________________________________________
الأمر (الثاني) من امور الخاتمة المتعلقة بالجاهل العامل قبل الفحص هو : ان المصنّف بعد ان ذكر في الأمر الأوّل الملازمة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي في أعمال الجاهل المقصر ، وانه كلما كان العمل باطلا استحق عليه العقاب ، وكلما كان صحيحا لم يكن عليه عقاب ، تعرض هنا إلى ذكر استثناء للملازمة ، فقد ذكر الأصحاب موارد للاستثناء ، منها في باب الحج حيث ورد فيه : «أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» (١).
هذا ، لكن المصنّف اكتفى بذكر موردين من موارد انفكاك الملازمة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ، والانفكاك بمعنى : أن يكون العمل صحيحا مع استحقاق العقاب عليه ، والموردان هما : مواد القصر والاتمام ، ومورد الجهر والاخفات ، فمن جهر بالقراءة في موضع الاخفات وان كان جهله بالحكم عن تقصير ، صحت صلاته ، وكذلك العكس ، وكذا من أتم صلاته في موضع القصر صحت صلاته وان كان جهله بالحكم عن تقصير ، دون العكس غير انه يكون مستحقا للعقاب في الموردين.
أمّا استحقاق العقاب : فلتسالم الأصحاب عليه ، واما صحة الصلاة : فلانه بالاضافة إلى وجود الاجماع وجود أخبار صحيحة تدل على ذلك.
مثلا : في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم «قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام فيمن صلّى في السفر أربعا : أيعيد أم لا؟ قال عليهالسلام : ان قرئت عليه آية التقصير وصلى
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٥ ص ٧٢ ح ٤٧ ب ١ وفيه (رجل) ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٤٨ ب ٣٠ ح ١٠٥٥٨ وج ١٢ ص ٤٨٩ ب ٤٥ ح ١٦٨٦١ وج ١٣ ص ١٥٨ ب ٨ ح ١٧٤٧٤.