الثالث :
أنّ وجوب الفحص إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص ، أو إجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص.
أمّا اجراء الأصل في الشبهة الموضوعية ، فان كانت الشبهة في التحريم ، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص.
ويدل عليه إطلاق الأخبار ، مثل
______________________________________________________
السابقين فانه من الأمر بالضدين.
الأمر (الثالث) من أمور الخاتمة المتعلقة بالجاهل العامل قبل الفحص هو : ان المصنّف بعد ان ذكر في الأمرين السابقين حكم الجاهل المقصر في الشبهة الحكمية ، تعرّض هنا لذكر حكمه في الشبهة الموضوعية وانه هل يجب عليه الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية والوجوبية أم لا؟ فقال :
(انّ وجوب الفحص إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص ، أو إجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص) وذلك لما تقدّم : من انه يلزم الفحص في الشبهة الحكمية قبل العمل ، فان ظفر بحكم شرعي عمل به وإلّا أجرى الأصول الممكنة : من الاستصحاب ، أو البراءة ، أو غير ذلك.
(أمّا اجراء الأصل في الشبهة الموضوعية ، فان كانت الشبهة في التحريم فلا إشكال) عند المصنّف (ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص) فيها ، لكن كونه لا خلاف فيه ، محل تأمل ، بل أشكل بعض الفقهاء في أن يكون هناك إجماع في المسألة غير ان المصنّف يرى عدم وجوب الفحص كما هو المشهور أيضا.
(ويدل عليه) أي : على هذا المشهور (إطلاق الأخبار) والروايات (مثل