وأمّا الكلام في مقدار الفحص
فملخصه : أنّ حدّ الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلة ، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار ، فانّ في زماننا هذا إذا ظنّ المجتهد بعدم
______________________________________________________
(وأمّا الكلام في مقدار الفحص) وانه هل يجب إلى ان يقطع بأنه لا دليل ، أو يظن بذلك أو يطمئن بعدمه؟ احتمالات ثلاثة.
الظاهر هو : الثالث كما قال : (فملخصه : أنّ حدّ الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلة) واليأس يحصل بالاطمينان بالعدم.
هذا (ويختلف ذلك) اليأس (باختلاف الأعصار ، فانّ في) زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مقدار الفحص عن الحكم بالنسبة إلى من كان عند الرسول حضور مجلسه والسؤال عنه ، وبالنسبة إلى من كان في البلاد البعيدة عن الرسول كالبحرين واليمن وما أشبه الرجوع إلى نائبه.
وكذا في إعصار الأئمة عليهالسلام ، فان على معاصريهم الرجوع اليهم والسؤال عنهم ، أو السؤال عن الوسائط المعتبرة الذين أمروا عليهمالسلام بالرجوع إليهم حيث قالوا : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» (١) أو الرجوع إلى الكتب المعتمدة كالاصول الأربعمائة التي كتبت في زمانهم عليهمالسلام.
إذن : فحال اولئك حال العوام في زماننا حيث انهم مأمورون بالسؤال عن الفقيه ، أو من يعرف فتواه وهو ثقة ، أو الرجوع إلى رسالته العملية.
وأمّا في (زماننا هذا) بالنسبة لمن يريد الاجتهاد ، فانه (إذا ظنّ المجتهد بعدم
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، رجال الكشي : ص ٥٣٦ ، بحار الانوار : ج ٥ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥.