تذنيب :
ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا :
الأوّل : أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى ، مثل أن يقال ، في أحد الإناءين المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فانّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا ،
______________________________________________________
(تذنيب : ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا) ولغير أصل البراءة أيضا ، فانه قال فيما حكي عنه : واعلم ان لجواز التمسك بأصالة براءة الذمة ، وبأصالة العدم ، وبأصالة عدم تقدّم الحادث ، شروطا :
(الأوّل : ان لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى) فان أصل البراءة إنّما هو لنفي الحكم ، فاذا اريد به إثبات حكم آخر ، فلا يجري مثل هذا الأصل.
أما مثاله : فهو كما قال (مثل ان يقال في أحد الإناءين المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فانّه) أي : جريان هذا الأصل غير صحيح ، لأنه (يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر) بل يلزم في الإناءين المشتبهين العمل على قاعدة الشبهة المحصورة وهو الاجتناب عن كليهما.
(أو) مثل أصل (عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا) وذلك كما إذا كان عندنا ماء قليل فزدنا عليه مقدارا من الماء حتى شككنا في كريته ، فاذا لاقى هذا الماء نجسا ، فانه لا يصح لنا اجراء أصالة عدم بلوغ هذا الماء كرا حتى يقول بنجاسته ووجوب اجتنابه ، بل نجري في هذا الماء أصالة الطهارة.