وقد يفصّل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرّية والملاقاة معلوما ، فانّه يحكم بأصالة تأخر المجهول ، بمعنى : عدم ثبوته في زمان يشك في ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة ،
______________________________________________________
إلى هنا تبين لنا عدم جريان أصل تقدّم الكرّية على الملاقاة وكذا عدم جريان أصل تأخر الكرّية عن الملاقاة مطلقا ، ولكن في المقام تفصيل يمكن أن يكون هو المعتمد في الحكم ، فان للمسألة وجوها ثلاثة :
الأوّل : الجهل بهذا الطرف ، كما إذا علمنا حدوث الكرّية ظهرا ، ولم نعلم ان الملاقاة حدثت ظهرا أو صباحا أو مساء؟.
الثاني : الجهل بذاك الطرف ، كما إذا علمنا حدوث الملاقاة ظهرا ، ولم نعلم ان الكرّية حدثت ظهرا أو صباحا أو مساء؟.
الثالث : الجهل بهما معا ، كما إذا لم نعلم تاريخ الملاقاة ولا تاريخ الكرّية.
وإلى التفصيل في وجوه المسألة أشار المصنّف بقوله : (وقد يفصّل فيها) أي : في المسألة ، والمفصّل هو صاحب الفصول ، فانه فصّل (بين ما كان تاريخ واحد من الكرّية والملاقاة معلوما) وتاريخ الآخر مجهولا (فانّه يحكم بأصالة تأخر المجهول) وذلك (بمعنى : عدم ثبوته) أي : ثبوت المجهول (في زمان يشك في ثبوته فيه) أي : يشك في ثبوت ذلك المجهول في ذلك الزمان فيحكم بتأخره.
وعليه : فاذا ثبت بالأصل تأخر المجهول التاريخ (فيلحقه حكمه) كما قال :
(من الطهارة) ان كان المجهول هو الملاقاة ، لاستصحاب تأخر الملاقاة عن الكرّية.
(والنجاسة) ان كان المجهول هو الكرّية ، لاستصحاب تأخر الكرّية عن الملاقاة.