فان النص قد يصير مجملا وقد لا يكون نص في المسألة.
فان قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع منه ، وإلّا فلا مقتضى له ، وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة.
قاعدة لا ضرر
وحيث جرى ذكر حديث نفي الضرر والضرار ، ناسب بسط الكلام في ذلك في الجملة
______________________________________________________
وإنّما لا وجه لهذا الشرط من الفاضل التوني ، لما ذكره المصنّف بقوله : (فان النص قد يصير مجملا) فلا يعلم المراد منه (وقد لا يكون نص في المسألة) أصلا ، وفي الصورتين (فان قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف) ذلك التكليف (المردد بين الأقل والأكثر) الارتباطيين كما في الصلاة مثلا (فلا مانع منه) أي : من إجراء أصل البراءة لما سبق : من ان الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو مجرى البراءة بالنسبة إلى الأكثر.
(وإلّا) بأن لم نقل بالبراءة ، بل قلنا بوجوب الاحتياط في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين (فلا مقتضى له) أي : لأصل البراءة هنا ، لأنا نرى الاحتياط فيه.
هذا (وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة) أي : في مسألة الجزئية والشرطية في العبادة وقلنا بجريان البراءة فيها ، وذلك على التفصيل الذي تقدّم.
قاعدة لا ضرر
(وحيث جرى ذكر حديث نفي الضرر والضرار ، ناسب بسط الكلام في ذلك في الجملة) فان هذه القاعدة هي قاعدة مهمة وقد تمسك بها الفقهاء من أول الفقه