فاعلم : إنّ المعنى بعد تعذّر ارادة الحقيقة عدم تشريع الضرر ، بمعنى : أنّ الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد ، تكليفيا كان أو وضعيا ، فلزوم البيع من الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون ، فينتفي بالخبر ، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك. وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير ،
______________________________________________________
(فاعلم : إنّ المعنى بعد تعذّر ارادة الحقيقة) إذ ظاهر «لا ضرر» انه لا وجود للضرر في الخارج مثل لا رجل في الدار حيث ان معناه : لا وجود للرجل في الدار ، لكن حيث ان الضرر في الخارج موجود قطعا ، فاللازم ان يراد من لا ضرر : المعنى المجازي وهو : كما قال :
(عدم تشريع الضرر ، بمعنى : انّ الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد ، تكليفيا كان) ذلك الحكم ، كوجوب الوضوء والغسل والصلاة والصوم والحج وما أشبه ذلك (أو وضعيا) بناء على ان الوضع غير التكليف على ما سبق الالماع إلى القولين في المسألة.
وعليه : (فلزوم البيع من الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي) اللزوم (بالخبر) أي : بقوله : «لا ضرر ولا ضرار» فيكون للمغبون حق الفسخ.
(وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك) يلزم منه تضرر الشريك ، فينتفي اللزوم بالخبر ويكون للشريك حق فسخ البيع ، وقد تمسك الامام عليهالسلام بهذه الرواية لثبوت الشفعة.
(وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير) فانه ضرر عليه فيرفعه الخبر ، فلا يجب عليه الوضوء ، وإنّما يجوز له التيمم ، وهكذا بالنسبة إلى الغسل والتيمم.