أمّا الاولى
فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا ، إلّا أن يقوم دليل عامّ أو خاص على الصحة ، لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة ، فاذا انتفى انتفى المركب ، فلم يكن المأتيّ به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده.
أمّا عموم جزئيته لحال الغفلة ،
______________________________________________________
(أمّا الاولى : فالأقوى فيها : اصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا ، إلّا أن يقوم دليل عام) على الصحة ، مثل ما ورد : «من وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة» (١) ، حيث ان هذا الدليل الثانوي يدل على ان نقص الجزء السهوي لا يكون ضارا (أو) يقوم دليل (خاص على الصحة) كما إذا ورد ـ مثلا ـ ان من ترك السورة سهوا فلا شيء عليه.
وإنّما قلنا بالبطلان إلّا ان يقوم دليل (لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة) لان اطلاق دليل الجزئية يقتضي الجزئية في كلا الحالين (فاذا انتفى) الجزء (انتفى المركب ، فلم يكن المأتيّ به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده) فان الفساد في الامور الخارجية كالتفاح وما أشبه معناه : عدم سلامته لنقص كالتعفن وما أشبه ، امّا في الامور الاعتبارية فمعنى الفساد : عدم تحقق المركب في الخارج أصلا ، إذ ما أتى به ناقصا لم يكن من ذلك الكلي المأمور به.
(أمّا عموم جزئيته لحال الغفلة) فلأن الخطاب لا يختلف بملاحظة العلم
__________________
(١) ـ اشارة الى مرسلة سفيان ، انظر نزهة الناظر ص ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ح ٢ ص ١٥٥ ب ٢٣ ح ٦٦ ، الوافي : ج ٢ ص ١٤٩ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٥١ ب ٣٢ ح ١٠٥٦٣.