نسيانا ، وقد عرفت أنّ حكمه البطلان ووجوب الاعادة.
فيثبت من جميع المسائل الثلاث أنّ الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته ، إلّا ان يدلّ دليل
______________________________________________________
(نسيانا ، وقد عرفت : ان حكمه) أي : حكم الاخلال بالشرط سواء بالزيادة أو بالنقيصة هو (البطلان ووجوب الاعادة).
والحاصل : ان كل زيادة أو نقيصة سهوية يوجب بطلان العبادة ، لانه لم يأت بالعبادة المطلوبة المحدودة بأجزاء خاصة ، وفي عدم الاتيان بها إمّا من جهة الزيادة ، وإمّا من جهة النقيصة.
وعليه : (فيثبت من جميع المسائل الثلاث) التي هي عبارة عن : نقيصة الجزء سهوا ، وزيادة الجزء عمدا ، وزيادة الجزء سهوا (إنّ الأصل في الجزء ان يكون نقصه مخلا ومفسدا) سواء كان عمدا أم سهوا ، وذلك لانه لم يأت بالمركب المطلوب ، فيكون النقص عمدا مبطلا ، لأن من لوازم وجوب الاتيان بالمركب انه إذا نقص منه جزءا كان باطلا ، ويكون النقص سهوا مبطلا ، لان الجزء حال النسيان جزء أيضا فنقصه مبطل أيضا ، فلا فرق إذن في النقص بين العمد والسهو.
(دون زيادته) أي : زيادة الجزء عمدا وسهوا ، فانه لا يوجب البطلان إلّا إذا كان عدم الزيادة شرطا ، وقد عرفت في المسألة الثانية من تنبيهات الجزء والشرط : ان عدم الزيادة إذا كان شرطا كان مرجع الزيادة إلى النقصان ، فيكون مبطلا من جهة النقص لا من جهة الزيادة ، والكلام الآن فيما لا يكون عدم الزيادة شرطا ، فلا يكون الزائد مبطلا ، لا عمدا لأنّ الأصل عدم كونه قاطعا ومبطلا للصلاة ، ولا سهوا لأنّ العمد إذا لم يكن مبطلا فالسهو لا يكون مبطلا بطريق أولى.
إذن : فالزيادة إذا لم يشترط عدمها لم تكن مبطلة (إلّا ان يدلّ دليل)