الرابع :
______________________________________________________
أو أصلا ، لا يتوقف التمسك به على الفحص وما أشبه ، وان يتمكن كل مكلف من اجرائها سواء كان مجتهدا أم مقلدا.
ومنه فتوى المجتهدون في رسائلهم العملية بجواز تمسك المقلدين في الشبهات الموضوعية بالاستصحاب وغيره ، فقالوا : بأنه لو قامت البيّنة ـ مثلا ـ على نجاسة الماء فللمقلد أن يأخذ بها ، وإنه لو كان الماء نجسا سابقا فشك في طهارته ونجاسته لاحقا فللمقلد أن يستصحب ، وهكذا.
بخلاف المسائل الاصولية التي لا حق للمقلد في اجرائها ، لأنها محتاجة الى مقدمات لا يتمكن المقلد من تحصيلها.
(الرابع) : إن قلنا : بأن الاستصحاب حجة من باب الاخبار ، فلا فرق في جريان الاستصحاب ، سواء ظن بالخلاف ، أم ظن بالوفاق ، أم شك فيهما بأن كان متساوي الطرفين ، فلو كان في الصباح متوضئا ـ مثلا ـ ثم ظن في الظهر ببقاء وضوئه ، أو ظن بنقض وضوئه ، أو شك في بقاء وضوئه وعدم بقائه ، فانه في كل هذه الأحوال الثلاث يستصحب بقاء الوضوء.
بخلاف ما إذا قلنا : بأن الاستصحاب حجة من باب بناء العقلاء فإنه لا يجري مع الظن بالخلاف.
إذن : فهناك في جريان الاستصحاب قولان :
الأوّل : ان الاستصحاب يجري مطلقا بلا فرق فيه بين الظن بالوفاق ، أو الظن بالخلاف ، أو الشك فيهما.
الثاني : ان الاستصحاب يجري بشرط أن لا يظن بالخلاف ، فلو ظن بالخلاف لم يجر الاستصحاب.