السادس :
في تقسيم الاستصحاب الى أقسام :
ليعرف : أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها ، فنقول : إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب ، وآخر : باعتبار الدليل الدالّ عليه ، وثالثا : باعتبار الشك المأخوذ فيه.
______________________________________________________
(السادس : في تقسيم الاستصحاب الى أقسام) تالية ، وإنّما نقسمه الى هذه الأقسام (ليعرف : أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب) هل هو (في كلّها أو في بعضها)؟ حتى يكون الذي هو محل وفاق الجميع أكثر وثوقا وذلك للاطمئنان بصحة جريان الاستصحاب فيه.
(فنقول : إنّ له) أي : للاستصحاب (تقسيما باعتبار المستصحب ، وآخر : باعتبار الدليل الدالّ عليه ، وثالثا : باعتبار الشك المأخوذ فيه).
أمّا تقسيمه باعتبار المستصحب : فلأن المستصحب قد يكون من قبيل الأحكام ، وقد يكون من قبيل الموضوعات.
وأمّا تقسيمه باعتبار الدليل الدال عليه : فلأن الدليل الدال على الاستصحاب ، امّا العقل ويسمّى باستصحاب حال العقل ، وامّا الشرع ويسمّى باستصحاب حال الشرع.
وأمّا تقسيمه باعتبار الشك المأخوذ فيه : فلأن الشك إمّا أن يكون في المقتضي أو يكون في المانع.
ولا يخفى : أنه قد يكون الشك في الملفق من المقتضي والمانع ، ومرادهم بذلك : ما كان الشك في البقاء فيه مرددا بين انقضاء استعداده