أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه :
الوجه الأوّل
أحدها : من حيث أنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديا ، كوجوب شيء ، أو طهارته أو رطوبته أو نحو ذلك.
______________________________________________________
أو عروض المانع عليه ، كما سيأتي تفاصيل كل ذلك في كلام المصنّف قدسسره.
(أمّا) تقسيم الاستصحاب ، (بالاعتبار الأوّل :) أي : باعتبار المستصحب (فمن وجوه) تالية :
(أحدها : من حيث أنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديا) بأن كان حكما تكليفيا اعتباريا (كوجوب شيء ، أو) وضعيا مثل : (طهارته) فإن الأحكام الخمسة تسمّى بالأحكام التكليفية ، وما عداها كالجزئية والشرطية ، والطهارة والنجاسة ، والملكية والزوجية ، والرقّية والحرية ، تسمّى بالأحكام الوضعية.
(أو) موضوعا خارجيا مثل : (رطوبته أو نحو ذلك).
هذا ، وقد سبق أن قلنا : أن الحكم الشرعي هو الذي يستطرق فيه باب الشرع ، فكون هذا الشيء واجبا أو ليس بواجب ، طاهرا أو ليس بطاهر ـ مثلا ـ يحتاج الى بيان من الشرع.
وأمّا الموضوع الخارجي فإنه يستطرق فيه باب العرف فكون هذا الشيء رطبا أو ليس برطب ، وإن زيدا ميت أو حي ، ـ مثلا ـ لا يرتبط بالشارع ، وإنّما يلزم أن نستطرق فيه باب العرف ، لنعرف هل إنه كان رطبا حتى يتنجّس بالملاقاة؟ وإنه هل بقي حيا حتى تجب نفقة زوجته ـ مثلا ـ؟ وهكذا.