نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال وتعريفهم له ظاهر الاختصاص بالوجودي ، إلّا أنّ الوجه فيه بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعية للأحكام.
ولذا عنونه بعضهم بل الأكثر : باستصحاب حال الشرع.
وممّا ذكرنا
______________________________________________________
الى هنا ثبت أن عنوانهم الاستصحاب أعم من الوجودي والعدمي.
(نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال وتعريفهم له) بأنه إبقاء ما كان ونحوه انّه (ظاهر الاختصاص بالوجودي) لأن «الحال» لا يكون للعدم وإنّما يكون للموجود ، كما إن «ما كان» ظاهر في ما وجد سابقا ، وإلّا فإن العدم لا يسمّى «ما كان».
(إلّا أنّ) هذا أيضا لا يكون دليلا على إرادتهم استصحاب الوجود فقط ، وخروج العدميات عن محل الخلاف ، وذلك لأن (الوجه فيه) أي : في عنوانهم الاستصحاب بلفظ الحال ، وتعريفه بأنه «ابقاء ما كان» إنّما هو لأجل (بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعية للأحكام) وقد عرفت : أن الأحكام الشرعية على الأغلب وجوديات وإن كان قسم منها عدميات مثل عدم الأكل ، وعدم الشرب ، وعدم الجماع ، بالنسبة الى الصوم والصلاة ، والاعتكاف ، والإحرام.
(ولذا عنونه بعضهم بل الأكثر : باستصحاب حال الشرع) مما يظهر منه : أن مقصودهم الاستصحاب الذي هو من أدلة الأحكام الشرعية.
(وممّا ذكرنا) : من أنهم لا يريدون نفي الاستصحاب العدمي ، بل يريدون اثبات الاستصحاب الذي هو دليل للأحكام الشرعية الغالب كونها وجوديات