يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع بظاهر قولهم في عنوان المسألة ب «استصحاب الحال» في الوجودي ، وإلّا لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع» على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة.
وممّن يظهر منه : دخول العدميّات في محلّ الخلاف
______________________________________________________
(يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محل النزاع) بالأمور الوجودية دون العدمية ، وذلك استشهادا (بظاهر قولهم في عنوان المسألة ب «استصحاب الحال») فإن هذا العنوان لا يدل على اختصاص الخلاف (في الوجودي) فقط.
(وإلّا) بأن كان ذكرهم استصحاب الحال في العنوان ظاهرا في قصدهم الوجودي في قبال العدمي (لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع» على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة) من الشك في الموضوعات ، فإن الموضوعات ليست من حال الشرع.
والحاصل : إن محل النزاع أعمّ من الاستصحاب الوجودي والعدمي ، والحكمي والموضوعي ، وعنوانهم استصحاب الحال إنّما هو من جهة أن العمدة بيان الاستصحاب الوجودي المثبت للحكم الشرعي الكلّي ، لا أن مرادهم اخراج الاستصحاب العدمي عن محل النزاع.
كما إن عنوانهم حال الشرع في باب الاستصحاب أيضا من جهة أن قصدهم غالبا هو استصحاب الأحكام ، لا أنهم يريدون إخراج الاستصحاب الموضوعي عن محل النزاع ، فيكون قد روعي بذلك الغلبة في التعريفين ، تعريف الاستصحاب بالوجودي ، وتعريف الاستصحاب بحال الشرع.
هذا (وممّن يظهر منه : دخول العدميّات في محلّ الخلاف) وأنه هل يجري