بيّنة النافي ، لاعتضاده بالاستصحاب ؛ واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لانسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلة ، لتطرّق احتمالات فيها لا يندفع إلّا بالاستصحاب.
وممّن أنكر الاستصحاب في العدميات : صاحب المدارك ، حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد
______________________________________________________
بيّنة النافي ، لاعتضاده بالاستصحاب) الذي هو أصالة العدم ، فإن الاستصحاب في العدميات لو كان خارجا عن محل الخلاف لما استطاع هؤلاء نفيه والاستدلال على ذلك.
(واستدلال المثبتين) للاستصحاب مطلقا (كما في المنية) تأليف عميد الدين : (بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب) مطلقا حتى في العدميات (لانسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلة).
وإنّما ينسد باب استنباط الأحكام (لتطرّق احتمالات فيها) أي : في تلك الأحكام : من وجود التخصيص ، أو التقييد ، أو النسخ ، أو النقل ، أو الإضمار ، أو الاشتراك ، أو غير ذلك مما (لا يندفع) شيء منها (إلّا بالاستصحاب) أي :
باستصحاب العدم فيها ، كاستصحاب عدم التخصيص ، وعدم التقييد ـ مثلا ـ فإن الاستصحاب في العدميات لو كان محل وفاق لما احتاج هؤلاء الى اثباته والاستدلال على ذلك.
والحاصل : انه ظهر من استدلال المثبتين للاستصحاب ، وكذا من استدلال النافين للاستصحاب : أن الاستصحاب العدمي هو محل البحث والنزاع أيضا.
هذا (وممّن أنكر الاستصحاب في العدميات : صاحب المدارك ، حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد