نعم ، حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيّة.
الوجه الثاني :
إنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيا ، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر من قبل نفسه ؛
______________________________________________________
(نعم ، حكى شارح الشرح) أي : التفتازاني المتقدم ذكره (هذا التفصيل) بين العدمي والوجودي (عن الحنفيّة) وذلك لا يكون دليلا على أن أصحابنا أيضا يقولون بالتفصيل.
ثم لا يخفى : أنه قد ذكرنا في أوّل المبحث السادس قبل عدة صفحات تقسيم الاستصحاب تارة باعتبار المستصحب ، واخرى باعتبار الدليل ، وثالثة باعتبار الشك المأخوذ فيه ، ومضى أن التقسيم باعتبار المستصحب من وجوه ، تكلمنا عن أولها ، وبقي الكلام في الباقي ، أما الكلام في ثانيها فهو كما يلي :
(الثاني) من تقسيمات الاستصحاب حسب المستصحب هو : (إنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيا) كليّا (كالطهارة) عن الحدث ، (المستصحبة بعد خروج المذي) والوذي والودي ، فإن الفقيه يحكم بالطهارة المستصحبة في هذه الامور مطلقا ، وهو حكم كلّي لكل من خرج منه شيء من هذه الامور بعد طهارته.
(و) مثل (النجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر من قبل نفسه) بأن كان الماء قد تنجس بالتغيّر ، ثم زال تغيّره من قبل نفسه حيث نشك في أنه هل بقي على النجاسة أو زالت النجاسة بزوال التغير؟ فإن الاستصحاب يقول ببقاء