وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكرّية ، والرطوبة ، والوضع الأوّل عند الشك في حدوث النقل أو في تاريخه.
والظاهر بل صريح جماعة : وقوع الخلاف في كلا القسمين.
نعم ، نسب الى بعض التفصيل بينهما بانكار الأوّل والاعتراف بالثاني ، ونسب الى آخر : العكس
______________________________________________________
النجاسة ، وهو حكم كلّي يستنبطه الفقيه من قاعدة الاستصحاب.
(وقد يكون غيره) أي : غير الحكم الشرعي ، فإن الاستصحاب قد يكون في الأحكام وقد يكون في الموضوعات (كاستصحاب الكرّية ، والرطوبة ، والوضع الأوّل) للكلمة ، فإنا نستصحب الوضع الأوّل للكلمة (عند الشك في حدوث النقل أو في تاريخه) أي : تاريخ النقل للكلمة ، فإذا شككنا ـ مثلا ـ في أن صيغة الأمر هل نقلت عن الوجوب الذي هو المعنى الظاهر للصيغة الى الاستحباب في زمان الأئمة عليهمالسلام أم لا؟ نقول بعدم النقل لاستصحابه.
وكذا إذا علمنا بأنّ كلمة الصلاة نقلت من الدعاء الى الأركان المخصوصة ، لكن نشك في أنّ النقل حصل في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو في زمن الإمام الصادق عليهالسلام نقول : بأنه لم ينقل الى زمان الإمام الصادق عليهالسلام وهذا هو استصحاب الموضوع وليس استصحابا للحكم.
(والظاهر بل صريح جماعة : وقوع الخلاف في كلا القسمين) من الاستصحاب : الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي معا.
(نعم ، نسب الى بعض التفصيل بينهما بانكار الأوّل) بأن قال بعدم جريان الاستصحاب في الحكم (والاعتراف بالثاني) بأن قال بجريان الاستصحاب في الموضوع (ونسب الى آخر : العكس) بأن أجرى الاستصحاب في الحكم دون