وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الاخباريين.
الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي ودون الامور الخارجية ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه.
الوجه الثالث :
من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيا ، وقد يكون وضعيا شرعيا ، كالأسباب
______________________________________________________
خارجيا ، كنجاسة هذا الثوب وطهارة بدن زيد (وهو الذي حكاه) الوحيد البهبهاني (في الرسالة الاستصحابية عن الاخباريين) على ما تقدّم.
(الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلّي ودون الامور الخارجية ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيد شارح الوافية) السيد صدر الدين (عن المحقق الخوانساري في حاشية له) أي : للخوانساري (على قول الشهيد) في اللمعة ، وذلك (في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه) حيث انه يحرم استعمال هذين الماءين في الشرب ونحوه.
(الوجه الثالث) من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب هو : تقسيمه (من حيث أنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيا) وهي الأحكام الخمسة (وقد يكون) حكما (وضعيا شرعيا) وهي التي يصطلح عليها الفقهاء : بالأحكام الوضعية.
أما أمثلة الأحكام الوضعية فهي : (كالأسباب) أي : سببيّة الأسباب للمسبّبات ،