وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال.
وأمّا بالاعتبار الثاني فمن وجوه أيضا :
أحدها : من حيث الدليل المثبت للمستصحب ، إمّا أن يكون هو الاجماع ، وإمّا أن يكون غيره ،
______________________________________________________
ومن الواضح : الفرق بين ذات الشرط كالوضوء ، وبين الشرطيّة وهي التلوّن بالشرط كالصلاة مشترطة بالوضوء ، وهكذا في السبب والمانع فقد نقول ـ مثلا ـ : بأن الرطوبة تستصحب ، وقد نقول : بأن سببيّة الرطوبة لمنع الاحراق بالنار تستصحب.
وعليه : فالسبب والشرط والمانع ذوات ، بخلاف السببيّة والشرطيّة والمانعيّة فإنها أوصاف (وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال) إن شاء الله تعالى.
ثم إن المصنّف لما انتهى من تقسيم الاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب ، شرع في تقسيمه باعتبار الدليل الدالّ عليه فقال :
(وأمّا) تقسيم الاستصحاب (بالاعتبار الثاني) أي : باعتبار دليل الاستصحاب (فمن وجوه أيضا) ذكر المصنّف ثلاثة منها :
(أحدها : من حيث الدليل المثبت) بصيغة اسم الفاعل (للمستصحب إمّا أن يكون هو الاجماع) كما إذا قام الاجماع على تنجّس الكرّ بالتغيّر ، ثم زال التغيّر فشككنا في بقاء النجاسة وعدم بقائها.
(وإمّا أن يكون) الدليل المثبت للاستصحاب (غيره) أي : غير الاجماع من الكتاب والسنة.