قلت : هذا مسلّم ، لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي والعقلي من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق ، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه ،
______________________________________________________
أن لا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند الى الدليل الشرعي ، فتكون النتيجة : أن الاستصحاب لا يجري لا في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية مما يستلزم سدّ باب الاستصحاب مطلقا.
(قلت : هذا) الذي ذكرتم من التطابق بين حكم الشرع وحكم العقل (مسلّم ، لكنّه) أي : التطابق (مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي والعقلي من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق) أي : بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن (لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه) أي : لا بناء على أن حجية الاستصحاب من باب الاخبار : فإن التطابق يمنع من الفرق في الأوّل لا في الثاني.
والحاصل : إنا إذا قلنا : بأن دليل الاستصحاب هو الظن بالبقاء لا يكون فرق بين الأحكام العقلية والشرعية ، لأنه في الآن الثاني إمّا يظن بالبقاء أو لا يظن بالبقاء ، من غير فرق بين أن يكون منشأ الحكم العقل أو الشرع.
وأمّا إذا قلنا : بأن دليل الاستصحاب هو الأخبار ، فهناك فرق بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية ، حيث لا تستصحب الأحكام العقلية لعدم إحراز الموضوع فيها وقد عرفت : أن في الاستصحاب يشترط إحراز الموضوع.
أمّا الأحكام الشرعية فتستصحب لبقاء الموضوع العرفي فيها ، والاخبار لا تدلّ على أكثر من لزوم بقاء الموضوع العرفي.
وإنّما يكفي في استصحاب الأحكام الشرعية بناء على الاخبار بقاء الموضوع فيها عرفا ، لأن الموضوع المعتبر احرازه في استصحاب الأحكام بناء